المحقق النراقي

351

مستند الشيعة

ومحمد ( 1 ) ، وروايته ( 2 ) ، والمروي في العلل ( 3 ) ، والعيون ( 4 ) ، وغيرها . وأما رواية الحلبي : " تكره الصلاة على الجنائز حتى تصفر الشمس وحين تطلع " ( 5 ) . فلا تصلح معارضة لما مر ; لوجوه عديدة ، منها كونها موافقة للعامة ( 6 ) . ولو زاحمت هذه الصلاة فريضة حاضرة فمع ضيق وقت إحداهما - ولو بمثل الخوف على الجنازة - وسعة الأخرى يقدم المضيق وقتها بلا خلاف ، والوجه ظاهر . ولو تضيقتا معا : ففي وجوب تقديم الحاضرة ، كظاهر الحلي والشرائع والنافع والمدارك ( 7 ) ، وجماعة أخرى ( 8 ) ، بل حكي عليه الشهرة ( 9 ) . أو صلاة الجنازة ، كما عن ظاهر المبسوط ( 10 ) . قولان ، ولعل الأول أقرب ; لتقدم الفريضة على السنة ، وكون الصلاة في الدين هي العمدة . ولو اتسعتا فلا تقديم لأحدهما وجوبا قطعا .

--> ( 1 ) الكافي 3 : 180 الجنائز ب 51 ح 2 ، التهذيب 3 : 321 / 998 ، الإستبصار 1 : 470 / 1814 ، الوسائل 3 : 108 أبواب صلاة الجنازة ب 20 ح 2 . ( 2 ) الكافي 3 : 180 الجنائز ب 51 ح 1 ، التهذيب 3 : 321 / 997 ، الإستبصار 1 : 470 / 1813 ، الوسائل 3 : 109 أبواب صلاة الجنازة ب 20 ح 3 . ( 3 ) العلل : 268 ، الوسائل 3 : 109 أبواب صلاة الجنازة ب 20 ح 4 . ( 4 ) العيون 2 : 113 ، الوسائل 3 : 109 أبواب صلاة الجنازة ب 20 ح 4 . ( 5 ) التهذيب 3 : 321 / 1000 ، الإستبصار 1 : 470 / 1816 ، الوسائل 3 : 109 أبواب صلاة الجنازة ب 20 ح 5 . ( 6 ) انظر : بداية المجتهد 1 : 242 . ( 7 ) الحلي في السرائر 1 : 360 ، الشرائع 1 : 107 ، النافع : 41 ، المدارك 4 : 189 . ( 8 ) منهم العلامة في المنتهى 1 : 458 ، والشهيد في الدروس 1 : 114 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 132 . ( 9 ) الرياض 1 : 208 . ( 10 ) المبسوط 1 : 185 .